رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

Alsharq

لولوة حمد النعيمي

مساحة إعلانية

مقالات

9099

لولوة حمد النعيمي

القضاء العسكري

27 يناير 2021 , 01:00ص

إن المحاكم العادية هي المختصة بنظر جميع الدعاوى القضائية المتعلقة بما ورد من جرائم، إلا أن مشرعي القوانين رأوا أن الوضع الخاص للقوات المسلحة، والقوات النظامية الاخرى يحتم أن يكون هناك قضاء استثنائي ينظر فيما يتعلق بها، سواء بحسب شخصية مرتكبها، أو نوع الجريمة المرتكبة وارتباطها بالقوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى. وعرف العالم نظام القضاء العسكري منذ نشأة الجيوش النظامية في العديد من بلدان العالم وكان قاصرا على المحاكمات التي تتم في إطار الجرائم العسكرية التي تقع من الافراد المنتمين لهذه الجيوش اثناء قيامهم بالأعمال العسكرية أو داخل الوحدات العسكرية، وكان يتولى هذه المهمة قائد الوحدة العسكرية وكانت المحاكمات تتم دون أي ضمانات تذكر بل وكان التنفيذ يتم فور صدور الحكم، وكانت العقوبات تتدرج ما بين الحرمان من الاجازات والحرمان من الترقية والعزل منها وصولا إلى الحبس وانتهاء إلى عقوبة الإعدام رميا بالرصاص، ثم تطورت المحاكمات العسكرية بإنشاء المحاكم العسكرية على غرار المحاكم الجزائية المدنية وكانت قاصرة كذلك على محاكمة العسكريين أو من في حكمهم في الجرائم الخاصة بالقواعد العسكرية مع السماح للمتهم فيها بالحصول على خدمات الدفاع إذا ما استطاع، ثم تطور الأمر بعد ذلك إلى أن اضيف إلى اختصاصات المحاكم العسكرية بعض الجرائم التي تمس الأمن، سواء الداخلي أو الخارجي لهذه البلدان كجرائم الخيانة وما على شاكلتها ثم تطور الأمر بعد ذلك إلى إضافة بعض الاختصاصات لهذه المحاكم رغم مدنيتها البحتة وخروج مرتكبيها عن الصفة العسكرية وكان تشكيل هذه المحاكم يتم في البداية وفق كل حالة على حدة ثم تطور إلى أفراد اختصاصات بعينها لهذه المحاكم ثم جاء التطور الأخير وهو أشد خطرا على العدالة من حيث نقص الضمانات بل وانعدامها بان اخضعت بعض البلدان بعض الجرائم للمحاكمات العسكرية بل وزاد الأمر سواء أن عسكرت بعض الاحكام الصادرة عن المحاكم المدنية بخروجها عن قانون الإجراءات الجنائية المدنية وخضوعها لقواعد المحاكمات العسكرية من حيث نفاذها وعدم الطعن عليها ووجوب التصديق عليها من قبل ما يسمى بالحاكم العسكري العام، ورغم ما تضمنه القضاء العسكري من جور على العدالة إلا أن الحاجة اليه قد تكون ملحة في الكثير من الأحيان والتي قد تكون المحاكمات المدنية فيه غير مجدية وأن القضاءين العادي والعسكري "كلاهما ينشد العدالة، لكن إجراءات كل منهما مختلفة عن الآخر، فالقضاء العادي يجيز للمتهم الطعن عى الحكم مرتين وتعاد القضية في كل مرة إلى ما كانت عليه من جديد، مما يجعل القضايا تنظر لسنوات عديدة، ولكن القضاء العسكري يصدر الحكم ثم يقدم المتهم التماسا إلى الحاكم العسكري الذي يكون له إما أن يصدق أو يلغي الحكم.

اختصاصات القضاء العسكري

أولا: من حيث الأشخاص الخاضعون له

•    أفراد القوات المسلحة

•    طلبة المدارس والمعاهد والكليات العسكرية

•    أسرى الحرب

•    عسكريو قوات الدول الحليفة أو الملحقون بهم أثناء إقامتهم على الأراضي الوطنية مع مراعاة الاتفاقيات مع هذه الدول

•    العاملون المدنيون بوزارة الدفاع والقوات المسلحة ومصانع الإنتاج الحربي

ثانيا: من حيث الاختصاص النوعى للقضاء العسكري

•    الجرائم التي تقع في المعسكرات والوحدات العسكرية المختلفة

•    الجرائم التي تقع في الأماكن التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة

•    الجرائم التي تقع على معدات الجيش

•    الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكام القضاء العسكري في حال ارتباطها بطبيعة مهام عملهم

•    بعض الجرائم التي تمس أمن الدولة الخارجي أو الداخلي

•    كافة الجرائم أيا كان نوعها أو مرتكبها عندما تكون الدولة في حالة حرب

•    جرائم التملّص من الواجبات العسكرية: التخلّف، الفرار والتشويه الذاتي.

•    الجرائم المُخلة بالشرف والواجب: التسليم، الخيانة والمؤامرة العسكرية والتجسس، السلب والإتلاف، التدمير، التزوير والغش، السرقة والاختلاس، وانتحال الألبسة والأوسمة والشارات.

•    الجرائم المخلة بالانضباط العسكري: التمرّد، العصيان، رفض الطاعة، التحقير وأعمال الشدة الواقعة على الرؤساء، إساءة استعمال السلطة، ومخالفة التعليمات العسكرية.

•     جرائم رجال سلاحي الجو والبحرية.

ويبقى العسكريون والملحقون بهم خاضعين لأحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه

تشكيل المحاكم العسكرية

تتكون هيئة القضاء العسكري من:

•    النيابة العامة العسكرية: يترأسها مدعٍ عام لا تقل رتبته عن عميد ويعاونه عدد كاف من الضباط لا تقل رتبتهم عن ملازم أول

•    المحكمة العسكرية العليا: تنظر في جرائم الضباط، وتتشكل من ثلاثة ضباط قضاة برئاسة أقدمهم (على ألا تقل رتبته عن مقدم ) وممثل عن النيابة العسكرية، وكاتب الجلسة.

•    المحكمة العسكرية المركزية: تنظر في قضايا الجنح والمخالفات، وتتشكل من قاضٍ وحيد لا تقل رتبته عن مقدم، وممثل عن النيابة العسكرية، وكاتب الجلسة.

•    المحكمة العليا للطعون العسكرية: وهي المحكمة الأعلى في هيئة القضاء العسكري والمنوطة دون غيرها نظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية، أو من المحكوم عليهم في الأحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم العسكرية.

طريقة إصدار الأحكام

يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سرية، ويوقع عليه رئيس المحكمة وأعضاؤها قبل النطق به، إلا في حالة سجن الضباط فأكثر فيجب أن يصدق عليه الضابط المفوض بالتصديق على الأحكام أولا قبل إصدار الحكم.

طرق الطعن على الأحكام العسكرية

التماس إعادة النظر

الطعن على الاحكام العسكرية لا يكون إلا من خلال التماس إعادة النظر حيث يجوز لكل من المدعى العام العسكري والمحكوم عليهم عسكريا تقديم التماس لإعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية العليا والمركزية. وينظره مكتب الطعون العسكرية.

تنفيذ الأحكام العسكرية

•     لا تصبح أحكام المحاكم العسكرية سارية إلا بعد التصديق عليها من القائد الأعلى للقوات المسلحة الأميرية أو من يفوضه، ويجوز للضابط الذي أعطيت له هذه الصفة أن يفوض بدوره من يراه

•    يجوز للضابط المفوض بسلطة التصديق أن يخفف العقوبة، أو يلغيها كلها أو بعضها، أو يوقف تنفيذها، أو يطلب إعادة المحاكمة مرة أخرى.

هذا وبالله التوفيق والسداد،،،،،

 

مساحة إعلانية