رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

5071

تختص بفض 44 نوعاً من النزاعات والتظلمات

الشرق تنشر دليل إجراءات واختصاصات لجنة فحص التظلمات والشكاوى

09 يناير 2019 , 07:30ص
alsharq
موظفي 46 جهة يحق لهم اللجوء إلى لجنة فحص التظلمات والشكاوى
غنوة العلواني

يحق للعاملين في 64 جهة خاضعة لأحكام قانون الموارد البشرية التقدم إلى لجنة التظلمات

اللجنة تنظر في منازعات تسكين الموظف على الدرجة الوظيفية وإعادة التعيين بعد الحصول على المؤهل

استحقاقات العلاوة وبدل السكن والتنقل والتذاكر وطبيعة العمل من اختصاص اللجنة

النظر في منازعات الإجازات وإصابات العمل وتخفيض ساعات الدوام لذوي الإعاقة

تختص بالمنازعات المتعلقة باستحقاق القطرية إجازة براتب لمرافقة طفلها المريض للعلاج

تختص لجنة فحص التظلمات والشكاوى بفحص ودراسة التظلمات والشكاوى المقدمة من الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الموارد البشرية المدنية وتكون قرارات اللجنة بالبت في التظلمات ملزمة ويخطر ذوو الشأن بالقرارات الصادرة من اللجنة خلال (10) أيام من تاريخ صدورها، ويتعين لقبول التظلم أن يكون المتظلم قد استنفد سبل التظلم أمام الجهة التي يعمل بها أو مرور (30) يوماً من تاريخ تقديم التظلم أمام جهة عمله ولم تقم الجهة بالرد على تظلمه، ولا تقبل اللجنة تظلمات وشكاوى العاملين بالقطاع الخاص لاختصاص لجنة فض المنازعات العمالية بذلك.

ووفقا لدليل إجراءات واختصاصات لجنة فحص التظلمات والشكاوى الذي حصلت الشرق على نسخة منه أن الموظفين الذين يحق لهم اللجوء إلى لجنة فحص التظلمات والشكاوى هم - الموظفون الخاضعون لأحكام قانون الموارد البشرية، من موظفي 46 جهة وهي وزارة الخارجية الكادر الإداري ووزارة المالية ووزارة الصحة العامة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الثقافة والرياضة ووزارة العدل ووزارة المواصلات والاتصالات ووزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة البلدية والبيئة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار الى جانب مجلس الشورى والمحكمة الدستورية العليا والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة والمجلس الوطني للسياحة وجهاز التخطيط والإحصاء وهيئة الأشغال العامة وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة متاحف قطر وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية وهيئة تنظيم الاتصالات والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون القاصرين والهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للطيران المدني والهيئة القطرية للمواصفات والمقاييس وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية والمؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء إلى جانب المؤسسة القطرية للإعلام والمؤسسة القطرية للحي الثقافي كتارا ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والأمانة العامة لمجلس الوزراء والمجلس البلدي المركزي ووكالة الأنباء القطرية ومركز قطر للقيادات وجامعة قطر وكلية المجتمع وكلية قطر لعلوم الطيران وصندوق قطر للتنمية والاتحاد القطري للسيارات والدرجات النارية ونادي الدوحة للرياضات البحرية ونادي السباق والفروسية واللجنة المنظمة لسباق الهجن.

إجراءات تقديم الشكوى

وفقا للدليل يتم تقديم الشكوى بمجمعات الخدمات الحكومية أو بمقر اللجنة بمبنى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أو عن طريق الموقع الالكتروني ويقدم التظلم على النموذج المعد لذلك وبعد أن يشرح المتظلم موضوع تظلمه أو شكواه يحدد طلباته على وجه الدقة والأسباب التي بني عليها ويرفق به المستندات التي يرى المتظلم تقديمها ويجب أن يتضمن التظلم اسم المتظلم ووظيفته وجهة عمله ورقمه الوظيفي وعنوانه والبريد الالكتروني ورقم جواله الشخصي ويرفق بالشكوى نسخة من البطاقة الشخصية للمتظلم ونسخة ضوئية من التظلم المقدم للجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو السلطة الرئاسية لها وبعد التأكد من استيفاء الأوراق المطلوبة يتم قبولها من قبل الموظف المختص ومنح المتظلم إشعارا باستلام أوراق التظلم ولا تقبل اللجنة الشكوى إلا بعد استنفاد 30 يوما من تاريخ تقديم التظلم أمام جهة عمله ولم تقم الجهة بالرد على تظلمه ولا تقبل التظلمات والشكاوى بشأن الاستحقاقات الوظيفية ذات الصلة بتطبيق قانون الموارد البشرية متى أقيمت بشأنها دعوى قضائية.

اختصاصات لجنة التظلمات

تختص لجنة التظلمات والشكاوى بالمنازعات المتعلقة بتسكين الموظف على الدرجة الوظيفية التي تتناسب مع مؤهله ومدة خدمته ويقصد بها المنازعات المتعلقة بعدم وضع الموظف في الدرجة الوظيفية المناسبة لمؤهله او مدة خدمته سواء كان ذلك في بداية التعيين أو بعد ضم مدة خدمته.

المنازعة في الراتب ويقصد بها منازعة الموظف في راتبه الأساسي سواء كان في بداية التعيين أو أثناء خدمته الوظيفية ويكون ذلك غالبا مرتبطا بالمنازعة في المدة التي سوف تضم لخدمة الموظف أو أحقيته في التعيين على متوسط مربوط الدرجة. والمنازعة في إعادة تعيين الموظف لحصوله على مؤهل أثناء الخدمة ويقصد بها المنازعات المتعلقة بعدم إعمال السلطة التقديرية للجهة الحكومية من جواز إعادة تعيين الموظف الذي عين بدون مؤهل وحصل على مؤهل أثناء الخدمة أو الموظف الذي حصل على مؤهل أثناء الخدمة. ويشترط لإعادة التعيين أن تكون هناك وظيفة شاغرة بالجهة الحكومية ويكون المؤهل الحاصل عليه الموظف متطلبا لشغلها وتوافر الشروط الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة أو رفع درجة وظيفته وفقا لدليل وصف وتصنيف الوظائف العامة في قطر. وحصول الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف على موافقة مسبقة من إدارة السياسات بوزارة التنمية الإدارية على المؤهل العلمي المطلوب الحصول عليه.

إجراءات التعيين

وتختص اللجنة في المنازعة في إعادة تعيين الموظف الذي ترك الخدمة ويقصد بها المنازعات المتعلقة بعدم إعمال السلطة التقديرية للجهة الحكومية من جواز إعادة تعيين الموظف الذي انتهت خدمته في وظيفته السابقة التي كان يشغلها او في وظيفة أخرى مماثلة في اشتراطات شغلها، بذات الدرجة والراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته بذات الجهة الحكومية التي كان يعمل بها أو أي جهة حكومية أخرى، مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية. وكذلك منازعات إعادة التعيين المتعلقة بمن ترك الخدمة وعمل في عمل أكسبه خبرة عملية، متى توافرت في الموظف شروط شغل الوظيفة.

استحقاقات العلاوات

وأيضا تعنى اللجنة بالمنازعات المتعلقة باستحقاق العلاوة الدورية ويقصد بها منازعة الموظف في استحقاقه العلاوة الدورية والمنازعات المتعلقة باستحقاق العلاوة الاجتماعية والمنازعات المتعلقة باستحقاق بدل السكن: والمنازعات المتعلقة باستحقاق بدل التنقل والمنازعات المتعلقة باستحقاق بدل التمثيل وفئة تذاكر السفر والمنازعات المتعلقة باستحقاق وفئة بدل طبيعة العمل والمنازعات المتعلقة باستحقاق بدل الهاتف والمنازعات المتعلقة باستحقاق بدل الهاتف النقال والمنازعات المتعلقة باستحقاق التعويض عن ساعات العمل الإضافية والمنازعات المتعلقة باستحقاق بدل استخدام سيارة خاصة والمنازعات المتعلقة باستحقاق بدل الوظيفة الإشرافية الى جانب المنازعات المتعلقة باستحقاق بدل الأثاث والمنازعات المتعلقة باستحقاق بدل أمانة الصندوق والمنازعات المتعلقة باستحقاق تذاكر السفر بالنسبة للموظف غير القطري والمنازعات المتعلقة باستحقاق السلف بضمان الراتب والمنازعات المتعلقة بتقييم الأداء الحكومي ويقصد بها منازعة الموظف في تقييم أدائه، وذلك في حالة الحصول على إجازة تتجاوز مدتها ثمانية أشهر والإيفاد في بعثة دراسية أو دورة تدريبية لمدة تتجاوز ثمانية أشهر. والإعارة للعمل خارج الدولة لمدة تتجاوز ثمانية أشهر. وشغل عضوية المجلس البلدي المركزي. وايضا المنازعات المتعلقة باستحقاق الترقية بالأقدمية والمنازعات المتعلقة باستحقاق بدل الندب والمنازعات المتعلقة بدخول مدة الإعارة في مدة خدمة الموظف الفعلية، وفي استحقاق العلاوات والترقيات.

تخفيض ساعات العمل لذوي الإعاقة

وتختص ايضا في المنازعات المتعلقة بتخفيض ساعات العمل للموظفين ذوي الإعاقة ويقصد بها منازعة الموظف من ذوي الإعاقة في تخفيض ساعات العمل لمدة ساعة يوميًا، طبقًا لنص المادة) 73 من اللائحة التنفيذية. والمنازعات المتعلقة باستحقاق الإجازة الدورية والمنازعات المتعلقة بالإجازات العارضة ويقصد بها منازعة الموظف في استحقاقه الإجازة العارضة والمنازعات المتعلقة بإصابة العمل ويقصد بها منازعة الموظف في وجود إصابة عمل نتيجة وقوع حادث له والمنازعات المتعلقة باستحقاق ساعتي رضاعة يوميًا للموظفة القطرية والمنازعات المتعلقة باستحقاق إجازة عزاء والمنازعات المتعلقة باستحقاق إجازة بدون راتب لمرافقة الزوج ولا تنظر اللجنة المنازعات المتعلقة بمنح الموظف القطري إجازة براتب إجمالي لمرافقة الزوج طبقًا لنص المادة 86 من اللائحة التنفيذية.

منازعات الإجازات

وهناك منازعات متعلقة باستحقاق الموظفة القطرية إجازة براتب إجمالي لمرافقة طفلها المريض أثناء العلاج بأحد المستشفيات العامة أو الخاصة داخل الدولة والمنازعات المتعلقة باستحقاق الموظف القطري إجازة براتب إجمالي لأداء الامتحانات والمنازعات المتعلقة باستحقاق الموظف القطري منحة إجازة: والمنازعات المتعلقة باستحقاق الإجازة المرضية والمنازعات المتعلقة بمنح الموظفة إجازة وضع والمنازعات المتعلقة بمنح الموظفة القطرية إجازة براتب إجمالي لرعاية أولادها والمنازعات المتعلقة بمنح الموظف المسلم إجازة براتب إجمالي لأداء فريضة الحج والمنازعات المتعلقة بمنح الموظف إجازة زواج والمنازعات المتعلقة بمنح الموظفة المسلمة إجازة براتب إجمالي للعدة الشرعية ويقصد بها منازعة الموظفة المسلمة في استحقاقها إجازة عدة شرعية عند وفاة زوجها، قدرها أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة الزوج، أو إلى حين الوضع إن كانت حاملاً.

استقالة الموظف

وهناك منازعات متعلقة بقبول استقالة الموظف ويقصد بها منازعة الموظف في قرار عدم قبول استقالته والمنازعات المتعلقة بانقطاع الموظف عن العمل، واعتباره مقدمًا لاستقالته حكما ويقصد بها منازعة الموظف في قرار اعتباره مقدمًا لاستقالته حكمًا نتيجة انقطاعه عن العمل، والمنازعات المتعلقة باستحقاق الموظف لمكافأة نهاية الخدمة والمنازعات المتعلقة باستحقاق الموظف أو ورثته التعويض عن الوفاة أو إصابة العمل. والمنازعات المتعلقة باستحقاق علاوة احتفاظ ويقصد بها منازعة الموظف استحقاقه علاوة احتفاظ بالعلاوة أو البدل المقرر لهم في جهة عملهم السابقة، بعد نقلهم إلى جهة حكومية أخرى، طبقًا لنص المادة 131 من القانون.           

مساحة إعلانية